الشيخ علي المشكيني

38

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

الدجاجة وموضع جُرح الدابّة وفم الهرّة وولد الحيوان المتلطّخ بالدم عند الولادة بمجرّد زوال النجاسة عنها ، ويطهر فم الإنسان إذا أكل النجس بمجرّد بلعه . تاسعها : الغيبة ، فالإنسان الذي كان بدنه وثيابه وفرشه وأوانيه نجساً إذا غاب غيبةً ثمّ حضر حكم بطهارة تلك الأمور مع احتمال تطهيره . عاشرها : استبراء الجلّال ، فإذا اعتاد حيوان مأكول اللحم بأكل عذرة الإنسان صار غير مأكول وتنجّس بوله وخرئه ، فإذا منع عن ذلك بحيث زال الاسم طهر بوله وخرئه . في الأواني ( مسألة 1 ) : أواني الكفّار وكلّ ما كان في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك محكومة بالطهارة ، وما كان في أيديهم - من الجلود واللحوم من حيوان يحتاج طهارته إلى التذكية - محكومة بالنجاسة . ( مسألة 2 ) : يحرم استعمال أواني الفضّة والذهب في الأكل والشرب وغيرهما ، والمحرّم : الاستعمال وأخذ المأكول منها - كما في المغصوب - لا نفس المأكول ، فلو أكل منها في نهار رمضان لا يكون مفطراً بالحرام ، وفي تحريم وضعها على الرفوف للزينة إشكال ، والاقتناء من دون استعمال مباح ، فالبيع والشراء لذلك أيضاً حلال . ( مسألة 3 ) : المراد من الأواني ما كان معدّاً للأكل والشرب والطبخ والغسل والعجن ونحوها ، فالمِلعقة وظرف الاستكان من الأواني ، وفي ظرف السيكار والترياك إشكال ، ورأس القليان وقاب الساعة ونحوها ليس منها .